مع حلول شهر رمضان، يكثر الحديث عن الفئات والشرائح التي يتوجب إخراج مال الزكاة لها. وأكثر ما قد يتردد، هل يجوز للإنسان أن يدفع مال الزكاة للأقارب من الدرجة الأولى كالأبناء والزوج؟
وللإجابة عن هذ التساؤل قال الدكتور شكري الطويل مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لـ "دنيا الوطن": "لا تجب زكاة مال الإنسان فيمن تجب عليهم نفقته كالأب والأم والأبناء. بالأساس نفقة الأب على أبنائه هي الواجبة والملزمة، لكن إن تزوجت الابنة، فوجوب النفقة انتقل من أبيها إلى زوجها. وإن كان زوجها فقيرا فأصبحت فقيرة بفقره، في هذه الحالة يجوز للأب أن يُخرج مال زكاته لابنته التي تعاني من الفقر؛ لفقر زوجها".
وعما إن كان صحيحا دفع مال الزكاة للأقارب كالعم والعمة والخالة، فأجاب شكري: "إنه واجب، وهو أعظم أجرا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعن ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة".
أما بخصوص صحة دفع الزوجة مال زكاتها إلى زوجها، علّق شكري قائلا:" إن ذلك صحيحا، وقد ثبت في السنة أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "أتجزئ الصدقة يا رسول الله على زوجي وعلى أيتام في حجري، قال الرسول: "نعم ولك في ذلك أجران".