|[ حكم صيام ١ ذي الحجة إلى ٩ ذي الحجة ]|( سنن أبي داود )[٢٤٣٧] حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.
:pencil:تحقيق الألباني رحمه الله:
صحيح في سنن أبي داود رقم الحديث ٢٤٣٧
:pencil:قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
صيام العشر من ذي الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»، فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، يعني ماعدا يوم العيد، وقد أخذ به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والصحيح أن صيامها سنة.
:pencil:(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين [20 /43]
:pencil:وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
وأما صوم يوم عرفة، فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»( رواه مسلم)،
:pencil: ولكن ليعلم أن صوم يوم عرفة لا يُسَن للحاج الواقف بعرفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مفطراً، وأعلن فطره للناس، وشاهدوه من أجل أن يتبعوه في هذا، وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدّره لأمته حتى يعلموه ويتّبعوه عليه، يخصص لعموم الحديث الدال على فضل صوم يوم عرفة، والذي أشرت إليه والذي ذكرته آنفاً
:pencil:المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [212]
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:
:pencil: و قال العلاّمة عبدالمحسن العبّاد حفظه الله :
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء حديث في ترجمة أخرى بخلاف ذلك يعني: في الإفطار في أيام العشر،
:pencil:ولكن صيام العشر قربة من أفضل القربات، وداخل تحت عموم حديث: (ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر).
:pencil:قوله: [(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة)].
يعني: العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد.