KEEM الإدارة الإشرافية
عدد المساهمات : 201292 تاريخ التسجيل : 10/09/2013
| موضوع: ما حكم الحج عن الوالدين؟ السبت 1 يوليو - 12:58 | |
| دائما ما يتساءل الكثير من الأشخاص عن حكم الحج نيابة عن الوالدين بعد وفاتهما. بدورها ردت دار الإفتاء في مصر، قائلة "يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة."، والجواز ثابت بما روي: "أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا" أخرجه الترمذي في "سننه". وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه يشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى. وينبغي أن يحج الابن عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصًا ثانيًا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه. أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولًا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيَّن في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله وآله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: "أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ" أخرجه الشيخان في صحيحهما. |
|
KEEM الإدارة الإشرافية
عدد المساهمات : 201292 تاريخ التسجيل : 10/09/2013
| موضوع: رد: ما حكم الحج عن الوالدين؟ السبت 1 يوليو - 13:01 | |
| |
|
العراب قلم ماسي
الجنس : عدد المساهمات : 60814 تاريخ التسجيل : 30/09/2013
| موضوع: رد: ما حكم الحج عن الوالدين؟ السبت 1 يوليو - 13:38 | |
| اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا |
|
KEEM الإدارة الإشرافية
عدد المساهمات : 201292 تاريخ التسجيل : 10/09/2013
| |