منتديات أوراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.
 
تابعونا هناتابعونا هنا  الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


أوراقنا اشتاقت لمداد حرفك : زائر فــــ أهلا بك



آخر زيارة لك :



احصائيات المنتدى بيانات مكتبي الرسائل المشاركات الجديدة البحث التسجيل الرئيسية

mo'emn fox
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» الهلال بطلا للسعودية للمرة 19
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:08 من طرف KEEM

» الاوقاف تحذر الأردنيين من روابط وهمية
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:07 من طرف KEEM

»  استشهاد طبيبين بقصف إسرائيلي على وسط القطاع
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:07 من طرف KEEM

» كفتة البطاطس بالدجاج
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:07 من طرف KEEM

»  حكم إيداع الأموال في البنوك
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:05 من طرف KEEM

» مانشستر سيتي يحرم ليفربول من لقب البريميرليغ
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:04 من طرف KEEM

» بسمة بوسيل تكشف عن أول تعاون فني مع طليقها تامر حسني
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:04 من طرف KEEM

» مظاهرات مدريد دعما لوقف الحرب على غزة
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:04 من طرف KEEM

» من دروس الحياة
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1اليوم في 14:03 من طرف KEEM

» ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 143
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1أمس في 13:45 من طرف KEEM


شاطر
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201292
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟   ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1الإثنين 1 أبريل - 16:56

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Bb05425
فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان الكريم، ليكون ركنا من أركان الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إليه، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [البقرة: 183].

لهذا، عادة ما تكثر تساؤلات المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان الكريم ويزداد طلبهم للفتاوى اليومية حول أحكام الصيام، وما يفطر وما لا يفطر، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصيام.






في سلسلة "فتاوى رمضانية" تقدم "الشروق" إجابات وفتاوى يومية عن الأسئلة التي تهم الصائمين في شهر رمضان الكريم.

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟

ردت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال بأن القيام ركنٌ في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. فإذا لم يستطع المصلي القيامَ أو شقَّ عليه مشقَّةً شديدةً جاز له الصلاة قاعدًا، وكذلك الحال في حقِّ الصحيح في صلاة النافلة مع نقص أجرها بالنسبة له، وسواءٌ جلس القاعد على الأرض أم جلس على شيء مرتفع عنها، فكل ذلك جائزٌ له شرعًا؛ إذْ إنَّ الشرعَ الشريف لم يفرِّق في هذا المقام بين الجلوس على الأرض والجلوسِ على شيءٍ مرتفعٍ عنها، والقعودُ في الصلاة لمن يُرَخَّصُ له فيه يستوي فيه الأمرانِ، ولم يَقُل بالتفريق بينهما أحدٌ من علماء المسلمين على مرِّ العصور والدهور.

والحديث المبيح للصلاة حال القعود -لمن له عذرٌ مطلقًا، أو لمن ليس له عذرٌ في صلاة النافلة- هو حديثٌ صحيح، أخرجه البخاري في "صحيحه" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

فإباحة القعود للمُصَلِّي جاءت مطلقةً في الحديث النبوي الشريف، والمطلق يحتمل كل الأحوال والهيئات، فلا يجوز تخصيصه بحالٍ دون حال إلا بدليلٍ شرعيٍّ، والقعودُ في اللغة يكون عن قيام، وليس من ماهيته أن يكون على الأرض؛ قال العلامة اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في معجم "مقاييس اللغة" (مادة: جلس): [إِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَتِ الْحَالُ الَّتِي تُخَالِفُهَا الْقُعُودَ] اهـ.






ولفظ القَعود يستخدم وضعًا في لغة العرب اسمًا للمركوب عليه من الإبل على وجه التعيين، والجِلْسة عليه لا تختلف في هيئتها عن جِلْسة الكرسي؛ قال العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين (مادة: قعد): [والقُعْدَةُ: ما يَقْتَعِدُهُ الرجُلُ من الدَّوابِّ للرُّكُوِبِ خاصة. والقَعُود والقَعُودَةُ من الإبلِ: ما يَقْتَعِدُها الراعي فَيْركَبُها ويَحْمِلُ عليها زاده. ويُجْمَعُ على القِعْدانِ] اهـ.

ولقد أباح الشرع الشريف الصلاة بالقعود على الراحلة في نفس موضع إباحة صلاة القاعد، وهو التنفُّل مطلقًا، فهذا قعودٌ وهذا قعود، ولا فرق بينهما؛ فقد أخرج البخاري في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ".

وأخرج عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ".

وأخرج عن عَامِر بْن رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ".

وأخرج مسلم في "صحيحه" عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ".






ونقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 574، ط. دار المعرفة) قول ابن التين: [قوله: "حيث توجهت به" مفهومُه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها، ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني في "شرح سنن أبي داود" (5/ 92-93، ط. مكتبة الرشد): [وقال صاحب "المحيط": الصلاة على الراحلة أنواعٌ ثلاثة: فريضة، وواجب، وتطوُّع، أما الفرض لا يجوز على الدابة إلا من ضرورة، وهو تعذُّر النزول لخوف زيادة مرض، أو خوف العدو والسبع، فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج المصر إيماءً، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع، وكذلك الصلاة الواجبة؛ كصلاة الجنازة، والتطوُّع الذي وجب قضاؤه بالإفساد، وكالوتر عند أبي حنيفة، وكذلك الصلاة المنذورة، ... وأما التطوع فيجوز على الدابة خارج المصر مسافرًا كان أو مقيمًا، يومئ حيثما توجهت الدابة، ولا يمنعه نجاسة السرج والركابين، ونجاسة الدابة مطلقًا، وأما المصر فلا يجوز فيه عند أبي حنيفة، وعند محمد يجوز ويكره، وعند أبي يوسف يجوز ولا يكره، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وهو محكيٌّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه] اهـ.

والهيئة التي يتحقق بها القعود هي قيام النصف الأعلى من الإنسان، فإن الفرق بين القيام والقعود في الصلاة أن القيام المطلق إنما يكون باستواء الشق الأعلى والأسفل، والشق الأعلى أصل؛ لأن الآدمي لا يعيش إلا به، والشق الأسفل تبع؛ لأنه يعيش بدونه، ولذا تكون صلاة التطوع مشروعةً عند قيام النصف الأعلى فقط وهو هيئة القعود، فإذا صلى الشخص قاعدًا فقد صلى؛ لتحقُّق قيام النصف الأعلى -كما في الصلاة على الراحلة- وهو الشرط، فأجزأه. صرَّح بهذا الفرق العلامة أبو المعالي برهان الدين البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (1/ 296، ط. دار الكتب العلمية) وهو يذكر وجه مشروعية تكبيرة الإحرام للمصلي قاعدًا حال قعوده، مع أن الأصل فيها اشتراطُ القيام لها. ولقد فهم العلماء هذا المعنى بداهةً؛ فإن وصف القعود صدق على المصلي القاعد على الراحلة كما صدق على المصلي القاعد على الأرض، وهو يصدق على المصلي القاعد على الكرسي.






ولذلك فإن كبار فقهاء المذاهب المتبوعة نصُّوا على إباحة القعود في الصلاة في مواضعه على أيِّة هيئةٍ كانت، ما دام قد تحقق القعود في أصله، وهو مذهب السادة الحنفية، وعلَّلوا ذلك بأنه لما جاز للمُصَلِّي تركُ أصل القيام فترك صفة القعود أولى، وبأن العذر يُسقط عنه الأركان، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى.

قال العلامة شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 210، ط. دار المعرفة): [والمصلي قاعدًا تطوعًا أو فريضةً بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة؛ إن شاء محتبيًا، وإن شاء متربعًا؛ لأنه لما جاز له تَرْكُ أصل القيام فَتَرْكُ صفة القعود أولى] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 637، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: قال صاحب "الدراية" و"التحفة": اختلفت الروايات عن أصحابنا في أنه كيف يقعد، فروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيفما شاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يتربع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعن أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته، وعن زفر رَحِمَهُ اللَّهُ أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلواته، والصحيح رواية محمد؛ لأن عذر المرض يسقط عنه الأركان، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى] اهـ.

وقال الشيخ شهاب الدين الشِّلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 176، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق): [ووجه مَن قال يجلس كيف شاء؛ لأنه لما سقط القيام سقطت هيئته] اهـ.

وقرَّر ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (2/ 586، ط. دار المعرفة) ونسبه إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقال: [لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازُه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في "البويطي"] اهـ.

وقال الإمام أبو زكريا محيي الدين النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي): [وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل] اهـ.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201292
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟   ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1الإثنين 1 أبريل - 16:57

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ 2Q==
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العراب
قلم ماسي
قلم ماسي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 60814
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 30/09/2013

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟   ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1الإثنين 1 أبريل - 20:51

بارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201292
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟   ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ Icon_minitime1الإثنين 1 أبريل - 21:01

نورت اخي العراب
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ 2Q==
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما حكم أداء صلاة الفريضة بالسّيارة والطّائرة ؟
» ما عدد ركعات سنة العصر وهل تجوز الصلاة بعد الفريضة ؟
» بشارةٌ للذين يصلون الفريضة هذه الأيام في البيوت
» فضل آية الكرسي
» معلومات عن اية الكرسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أوراق :: الأوراق الاسلاميـــة :: أوراق اسلاميـة-
انتقل الى: