KEEM الإدارة الإشرافية
عدد المساهمات : 206483 تاريخ التسجيل : 10/09/2013
| موضوع: نفقة العدة الإثنين 10 أكتوبر - 17:30 | |
|
نفقة العدة
إذا حصل الطلاق وترك المطلق طليقته بلا نفقة أو امتنع عن النفقة، فللمطلقة الحق بطلب نفقة عدتها . ولكن إن حصل طلاق بدل الإبراء وأبرت زوجها من نفقة عدتها مقابل طلاقها أو اختلعت زوجها ونصت على اسقاطها صراحة تسقط نفقة عدتها؛ فلا تسقط نفقة العدة إلا إذا نص على اسقاطها، فقد جاء في المادة 109 : « نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع « وتسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة، كأن تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو أن تمنع الزوجة زوجها من الدخول لبيتها وتطرده منه فتكون ناشزا بشرط أنها لم تطلبه قبل ذلك أن ينقلها الى بيت آخر له ولم يلب طلبها. ولا بد أن يكون المسكن الذي خرجت منه الزوجة مسكنا شرعيا مناسبا لحال الزوج، وفي مكان اقامته وعمله، خاليا من أقاربه وأهله، يحيطه الجيران الصالحين ، وبيت ضرتها بعيد عن بيتها لأن مجرد قرب الضرة من بيتها فيه ضرر بين لها، فإذا توافرت هذه الشروط في المسكن ولم يكن هناك سببا واضحا شرعيا لخروج الزوجة من بيتها تعتبر ناشزا مسقطة لنفقتها الزوجية ومن ثم نفقة العدة بعد طلاقها.
وجاء في المادة 154 الفقرة أ : « ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل « ويؤخذ على هذه المادة أنه يجب للحامل نفقة حمل كالحامل المطلقة التي تنقضي عدتها بوضعها للحمل بدليل قوله تعالى : « وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «، وكذلك الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضعها للحمل، وهذا ما جاءت به المادة 148 حيث نصت : « عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو اسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها « ، وإن لم يكن مستبين الخلقة لا تعتبر حامل وتعامل معاملة المرأة الحائل وتعتد عدتها. |
|
KEEM الإدارة الإشرافية
عدد المساهمات : 206483 تاريخ التسجيل : 10/09/2013
| موضوع: رد: نفقة العدة الإثنين 10 أكتوبر - 17:30 | |
| |
|
العراب قلم ماسي
الجنس : عدد المساهمات : 62544 تاريخ التسجيل : 30/09/2013
| موضوع: رد: نفقة العدة الإثنين 10 أكتوبر - 19:29 | |
| جزاك الله خير الجزاء واثابك الجنة |
|
KEEM الإدارة الإشرافية
عدد المساهمات : 206483 تاريخ التسجيل : 10/09/2013
| |