منتديات أوراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.
 
تابعونا هناتابعونا هنا  الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


أوراقنا اشتاقت لمداد حرفك : زائر فــــ أهلا بك



آخر زيارة لك :



احصائيات المنتدى بيانات مكتبي الرسائل المشاركات الجديدة البحث التسجيل الرئيسية

mo'emn fox
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة

شاطر
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 نفقة العدة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201532
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

نفقة العدة Empty
مُساهمةموضوع: نفقة العدة   نفقة العدة Icon_minitime1الإثنين 10 أكتوبر - 17:30

 


نفقة العدة


إذا حصل الطلاق وترك المطلق طليقته بلا نفقة أو امتنع عن النفقة، فللمطلقة الحق بطلب نفقة عدتها . 
ولكن إن حصل طلاق بدل الإبراء وأبرت زوجها من نفقة عدتها مقابل طلاقها أو اختلعت زوجها ونصت على اسقاطها صراحة تسقط نفقة عدتها؛ فلا تسقط نفقة العدة إلا إذا نص على اسقاطها، فقد جاء في المادة 109 :
« نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع « وتسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة، كأن تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو أن تمنع الزوجة زوجها من الدخول لبيتها وتطرده منه فتكون ناشزا بشرط أنها لم تطلبه قبل ذلك أن ينقلها الى بيت آخر له ولم يلب طلبها. 
ولا بد أن يكون المسكن الذي خرجت منه الزوجة مسكنا شرعيا مناسبا لحال الزوج، وفي مكان اقامته وعمله، خاليا من أقاربه وأهله، يحيطه الجيران الصالحين ، وبيت ضرتها بعيد عن بيتها لأن مجرد قرب الضرة من بيتها فيه ضرر بين لها، فإذا توافرت هذه الشروط في المسكن ولم يكن هناك سببا واضحا شرعيا لخروج الزوجة من بيتها تعتبر ناشزا مسقطة لنفقتها الزوجية ومن ثم نفقة العدة بعد طلاقها.

وجاء في المادة 154 الفقرة أ :
« ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل « ويؤخذ على هذه المادة أنه يجب للحامل نفقة حمل كالحامل المطلقة التي تنقضي عدتها بوضعها للحمل بدليل قوله تعالى :
« وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «، وكذلك الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضعها للحمل، وهذا ما جاءت به المادة 148 
حيث نصت : « عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو اسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها 
« ، وإن لم يكن مستبين الخلقة لا تعتبر حامل وتعامل معاملة المرأة الحائل وتعتد عدتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201532
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

نفقة العدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: نفقة العدة   نفقة العدة Icon_minitime1الإثنين 10 أكتوبر - 17:30

نفقة العدة Set-co10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العراب
قلم ماسي
قلم ماسي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 60894
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 30/09/2013

نفقة العدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: نفقة العدة   نفقة العدة Icon_minitime1الإثنين 10 أكتوبر - 19:29

جزاك الله خير الجزاء
 واثابك الجنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201532
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

نفقة العدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: نفقة العدة   نفقة العدة Icon_minitime1الإثنين 10 أكتوبر - 20:06

هلا بالعراب
نفقة العدة 30336_01304711339
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نفقة العدة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أوراق :: الأوراق الاسلاميـــة :: أوراق اسلاميـة-
انتقل الى: