قالت دائرة الافتاء العام إن زكاة الفطر واجبة على القادر على الصيام وعلى العاجز عنه، حتى لو دفع الفدية، فالواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو أي طعام يعده الناس قوتاً أساسياً غالباً.
وقالت دائرة الافتاء في ردها على سؤال 'عمون' بانه يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً تيسيراً على الناس، وتحقيقاً لمصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر الحاضر لأي صنف من الأصناف المذكورة، والقوت الغالب في الأردن هو القمح، وقد تم بيان مقدار زكاة الفطر لهذا العام بـ (180) قرشاً كحد أدنى.
واوضحت الدائرة ان مصارف زكاة الفطر محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
والأفضل في إخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل الصلاة، ويكره إخراجها بعد الصلاة، ويحرم تأخير إخراجها عن يوم العيد من دون عذر، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'يحرم تأخيرها عن يومه - أي العيد - بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر' انتهى من 'مغني المحتاج' (65/5). والله تعالى أعلم.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين).