السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد :
■ عن أبي حصين أنَّ ابن الزُّبير رضي الله عنه- رأى هديا له، فيه ناقة عوراء، فقال: «إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأَمضوها، وإنْ كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها»
[أخرجه البيهقيُّ 10546، وصحَّحه النَّوويُّ في المجموع (363/].
● قال الحافظ ابن قدامة -رحمه الله- : "أنَّ الذي تجب به الأضحيَّة وتتعيَّن به هو القول دون النِّيَّة، وهذا منصوص عن الشَّافعيِّ. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أوغيرها بنيَّة الأضحيَّة صارت أضحيَّة، لأنَّه مأمور بشراء أضحيَّة، فإذا اشتراها بالنِّيَّة وقعت عنها كالوكيل" [المغني (446/9)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله- : "ويتعيَّنان بقوله: هذا هدي، أو أضحيَّة لا بالنِّيَّة، أي: الهدي والأضحيَّة بقوله: هذا هدي بالنِّسبة للهدي، أو أضحيَّة بالنِّسبة للأضحيَّة، فيتعيَّنان بالقول، ولا يتعيَّنان بالنِّيَّة، ولا بالشِّراء، فلو اشترى شاة بنيَّة أن يضحِّي بها، فإنَّها لا تتعيَّن ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النِّيَّة، وإن شاء تصدَّق بها، وإن شاء أهداها، المهمُّ أنَّها لا تتعيَّن إلاَّ بالقول" [الشَّرح الممتع (466/7)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين أيضا : "واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنَّه إذا اشتراه بنيَّة الأضحيَّة أو بنيَّة الهدي أنَّه يكون هديا، أو يكون أضحيَّة، وأنَّه لا يشترط لذلك لفظ، لأنَّ المقصود أن يتعيَّن، هذا أضحيَّة أو هديا، وهذا يحصل بالنِّيَّة، لقول النَّبيِّ ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)؛ ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلِّف -رحمه الله-، المشهور من المذهب أنَّه لا بدَّ من القول، وأمَّا النِّيَّة فلا يحصل بها التَّعيين، بدليل أنَّ الإنسان لو اشترى عبدا ليُعتقه في كفَّارة أو غيرها فهل يعتق؟!" [زاد المستقنع 20].
● وسئلت اللُّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة : اشتريت شاة لأضحِّي بها فولدت قبل الذَّبح بمدَّة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟، فأجابت: "الأضحيَّة تتعيَّن بشرائها بنيَّة الأضحيَّة أو بتعيينها، فإذا تعيَّنت فولدت قبل وقت ذبحها؛ فاذبح ولدها تبعا لها"