الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
تقول السائلة: أنا فتاة معقود عليّ بعقد شرعي ورسمي مسجل في المحكمة وفي لحظة غضب تلفظت بسبّ الدّين ؛ فما حكم عقد الزواج ؟!!
الجواب:
سبّ الدّين كفر وردة عن الإسلام ويترتب عليه فسخ عقد الزواج باتفاق المذاهب الأربعة.
وتحرم بذلك الزوجة على زوجها إلاّ إذا تابت الزوجة توبة صادقة قبل انتهاء العدة وذلك بأن تتلفظ بالشهادتين وتتعهد بألا تعود لهذا اللفظ الكفري مرة أخرى ويستحب أن تغتسل غسل الرجوع للإسلام وتصلي ركعتي توبة فعندها تحلّ لزوجها.
ولا حاجة لتجديد عقد إذا تابت قبل انتهاء العدّة بشرط أن تكون التوبة صادقة.
وكذلك الأمر بالنسبة للزوج إذا تلفظ بهذا اللفظ الكفري فإنه يلزمه التوبة الصادقة وأن يتعهد بألا يعود لهذا اللفظ الكفري مرة أخرى ويستحب أن يغتسل غسل الرجوع للإسلام ويصلي ركعتي توبة.
ولا حاجة لتجديد عقد إذا تاب قبل انتهاء العدّة بشرط أن تكون التوبة صادقة.
ولكن طالما أنّ السائلة تلفظت بسبّ الدين قبل الدخول فإنه في هذه الحالة يفسخ العقد ولا عدة عليها وطالما أنه لا عدة عليها فإنه يلزمها عقد زواج جديد عند المذاهب الأربعة وذلك بعد التوبة الصادقة والتعهد ألا تعود لهذا اللفظ الكفري مرة أخرى.
ملاحظة : قد يتساءل البعض ما حكم من تلفظ بهذه الألفاظ الكفرية في مرحلة العقد ثم حصل زفاف ودخول ولم يجدد العقد ... لهؤلاء نقول يكفي على قول ابن تيمية التوبة الصادقة والعزم على ألاّ يعود لهذا اللفظ الكفري والأفضل تجديد العقد إن أمكن وذلك خروجًا من الخلاف ومن باب الإحتياط. ( انتهى )
والله تعالى أعلم