يقول السّائل: نحن كموظفين نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث يضع كلّ موظف مبلغاً محددًا بالتّساوي ثمّ يتمّ توزيع المبلغ المجموع في كلّ شهر على موظفٍ من الموظفين بالتّرتيب أو يمكن أن يُقدَّم الأحوج ولكن في نهاية العام يكون الجميع قد أخذ بالتّساوي ، فما الحكم ؟
الإجابة: لا مانع من هذه الجمعية التّعاونية طالما أنّ جميع أفراد الجمعية يأخذون في نهاية المطاف وكلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية، بل نشجّع مثل هذه الجمعيات التّكافلية بين النّاس عموماً لأنّنا نرى فيها بديلاً عملياً للقروض الرّبوية.