منتديات أوراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.
 
تابعونا هناتابعونا هنا  الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


أوراقنا اشتاقت لمداد حرفك : زائر فــــ أهلا بك



آخر زيارة لك :



احصائيات المنتدى بيانات مكتبي الرسائل المشاركات الجديدة البحث التسجيل الرئيسية

mo'emn fox
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة

شاطر
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201532
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة   حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Icon_minitime1الأربعاء 22 مايو - 17:40

قالت دائرة الافتاء الأردنية، إن حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة، اختلف فيه العديد من الفقهاء.

وأوضحت الافتاء في معرض ردها على اسئلة المواطنين في رمضان، ان الواجب قضاء دين الميت من تركته، فإن لم يكن له مال ولم يتبرع أحد بقضاء دينه من الورثة أو الأقارب فلا حرج في قضاء دين الميت من الزكاة .

وتاليا نص الفتوى: 

السؤال :

إذا توفي شخص وعليه ديون كثيرة، وورثته غير قادرين على السداد، فهل يجوز دفع جزء من زكاة أموالي لسداد جزء من دينه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء دين الميت واجب إن كان للميت مال، فتُقضى به الديون قبل الوصية وقبل تقسيم التركة على الورثة، فإن بقي شيء بعد ذلك تقاسمه الورثة كل على حسب حصته، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} النساء/11.

ولا يجب على أحد من الورثة أو غيرهم أن يتولى قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يقضى به دينه، إلا باختياره ورضاه، قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد، فإن تبرع أحد الورثة بقضاء دين الميت جاز وبرئت ذمة الميت من الدين.

وأما مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فاختلف فيها الفقهاء على قولين:

الأول: مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة على أنه لا يصح قضاء دين الميت من الزكاة؛ إذ لا يمكن الدفع إليه على وجه التمليك.

قال الإمام الحصكفي رحمه الله: "ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة كما مر، لا يصرف إلى بناء نحو مسجد ولا إلى كفن ميت وقضاء دينه" [الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/ 344].

وقال الإمام النووي رحمه الله: "ذكر صاحب "البيان": أنه لو مات رجل عليه دين ولا وفاء له، ففي قضائه من سهم الغارمين وجهان، ولم يبين الأصح، والأصح الأشهر: لا يقضى منه" [روضة الطالبين 2 /320].

وقال الإمام البهوتي رحمه الله: "ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا؛ لعدم أهليته، أي: الميت لقبولها، كما لو كفنه، أي: رب المال منها، أي: من الزكاة" [كشاف القناع 2 /269].

والقول الثاني: يجوز دفع الزكاة ‏لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً، وهو قول المالكية، وقول عند الشافعية.

جاء في [الشرح الكبير للشيخ الدردير1 /496]: "مدين يُعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حراً مسلماً غير هاشمي، ولو مات المدين فيوفي دينه منها، ووصف الدين بقوله: يحبس -أي شأنه أن يحبس فيه- فيدخل دين الولد على والده والدين على المعسر وخرج دين الكفارات والزكاة".

وقال الإمام الدسوقي رحمه الله معلقاً على ذلك: "قوله (ولو مات) رد بلو على من قال لا يقضى دين الميت من الزكاة؛ لوجوب وفائه من بيت المال... بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة؛ لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي".

وعليه، فالواجب قضاء دين الميت من تركته، فإن لم يكن له مال ولم يتبرع أحد بقضاء دينه من الورثة أو الأقارب، وطالب الدائنون بأموالهم، فلا حرج في قضاء دين الميت من الزكاة بناء على قول من قال بذلك من الفقهاء، وإبراء لذمة الميت من الديون، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201532
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة   حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Icon_minitime1الأربعاء 22 مايو - 17:40

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة M5zn_fee3226b4c48ddb
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العراب
قلم ماسي
قلم ماسي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 60894
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 30/09/2013

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة   حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Icon_minitime1الأربعاء 22 مايو - 23:23

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Hwaml.com_1380853194_466
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201532
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة   حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة Icon_minitime1الأربعاء 22 مايو - 23:26

هلا بالعراب
 نورت الموضوع
حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة 2Q==
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتنع الورثة من سداد الدين وظفر صاحب الدين بحقه من أحدهم، فهل يأخذه؟
» هل يجوز الزواج من زوجة العم المتوفى؟.
» هل المتوفى بسبب السرطان شهيدا
» حكم المتوفى أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية
» كيفية انتقال الدين من ذمة المتوفى إلى ذمة أحد أقاربه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أوراق :: الأوراق الاسلاميـــة :: أوراق اسلاميـة-
انتقل الى: