هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا للاخت ؟ مع دخولنا في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، واقتراب عيد الفطر المبارك، يكثر السؤال عن إخراج زكاة المال والتساؤل عن مستحقيها.
كما يتساءل البعض عن حكم إعطاء زكاة الفطر نقدا للأخت، وقد طرح السؤال على المفتي العام في لجنة الإفتاء الأردنية الدكتور نوح علي سلمان وأجاب:
" الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية: فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة، والكفاية تشمل حاجتها من الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج، أما المصروف الشخصي فهو كمال وليس كفاية.