منتديات أوراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.
 
تابعونا هناتابعونا هنا  الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


أوراقنا اشتاقت لمداد حرفك : زائر فــــ أهلا بك



آخر زيارة لك :



احصائيات المنتدى بيانات مكتبي الرسائل المشاركات الجديدة البحث التسجيل الرئيسية

mo'emn fox
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة

شاطر
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201086
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Empty
مُساهمةموضوع: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Icon_minitime1السبت 23 أكتوبر - 12:14

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانطلق أبي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
 
وفي لفظ: قال: "فلا تشهدني، إذًا فإني لا أشهد على جور".
 
وفي لفظ: "فأشهد على هذا غيري".
 
قوله: (تصدق عليَّ أبي ببعض ماله)، وفي رواية أعطاني أبي عطية، وفي رواية أن أباه أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه.
 
ولمسلم سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فأراه، قال: لا تشهدني على جور.
 
قوله: (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)، ولمسلم قال: "فردده"، وفي رواية: "فأشهد على هذا غيري"، وفي حديث جابر: "فليس يصلح هذا؛ لأني لا أشهد إلا على حق"، عند مسلم: "اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر"، وعند أحمد: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء"، قال: بلى قال: "فلا إذا"، ولأبي داود من هذا الوجه: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك"، وللنسائي: "ألا سويت بينهم".
 
قال الحافظ: (واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسَّك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرح البخاري، وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعن أحمد تصح، ويجب أن يرجع، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب؛ كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه، أو نحو ذلك دون الباقين، وقال أبو يوسف: تجب التسوية أن قصد بالتفضيل الإضرار، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صحَّ وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه، ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرمًا، والتفضيل مما يؤدي إليهما)[1].
 
قال الحافظ: (واستدل به أيضًا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأم، وهو قول أكثر الفقهاء، قال: وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وما له لأبيه، فليس في الحقيقة رجوعًا، وعلى تقدير كونه رجوعًا، فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك، قال: وفي الحديث أيضًا الندب إلى التآلف بين الأخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء، وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض.
 
قال: وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب، وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك، وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوَّابه، وفيه مشروعية استئصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال؛ لقوله: ألك ولد غيره، فلما قال: نعم، قال أفكلهم أعطيت مثله، فلما قال: لا، قال: لا أشهد، فيُفهم منه أنه لو قال: نعم، لشهد، وفيه جواز تسمية الهبة صدقة، وأن للإمام كلامًا في مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول الحق، وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك، أفضى إلى بطلانه، وقال المهلب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة[2]، والله أعلم؛ انتهى.
 
وقال البخاري: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اعدلوا بين أولادكم في العطية، وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يشكل من مال ولده بالمعروف، ولا يتعدى، واشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- من عمر بعيرًا ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت[3]؛ 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201086
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Icon_minitime1السبت 23 أكتوبر - 12:14

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم %25D9%2584%25D8%25A7%2B%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A3%2B%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العراب
قلم ماسي
قلم ماسي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 60745
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 30/09/2013

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Icon_minitime1السبت 23 أكتوبر - 14:25

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 2Q==
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 201086
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Icon_minitime1السبت 23 أكتوبر - 14:28

هلا وغلا بالعراب
نورت الموضوع بمشاركتك
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Images?q=tbn:ANd9GcQ1zrFuqRAFSAHRMvCWt8-s5ITdB0_dLBQX5g&usqp=CAU
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أوراق :: الأوراق الاسلاميـــة :: أوراق اسلاميـة-
انتقل الى: