يتساءل العديد من المسلمين حول حكم وصية الوالدين بحرمان الابن العاق من الميراث.
بدوره قال مستشار مفتي الجمهورية السابق مجدي عاشور:"إن عقوق الأب أو الوالدين معًا هو عدم البر والصلة والإحسان إليهما، ويكون بأقل الأذى ، سواء كان قولًا أو فعلًا، والعقوق من الكبائر ومنهي عنه شرعًا؛ لحديث أبي بكرة، عن أبهِ رضي الله عنهما ، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يا رسول الله، قال: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ".
وأضاف عاشور، أنه من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى ، ولا يجوز لأحد أن يمنعَأحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانع الميراث : كالقتل ، أو اختلاف الدين ، وقد قال الله تعالى : {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} [النساء: 11].
وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال:" إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ} [النساء: 12]).
وأكد أنه لا يجوز شرعًا للابن أن يَعُقَّ أباه ، بل ذلك من الكبائر التي نهى الله عنها ، لكن لا يصح للأب أن يوصي بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق ، والقاعدة الفقهية تقول : «العقوق لا يمنع الحقوق» فضلًا عن أن حِرْمانَ الابن العاق سيزيده عقوقًا في حال حياة الأب وبعد موته، وعلى الأب أن يُكْتِر من الدعاء لهذا الابن بالهداية والصلاح.