منتديات أوراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.
 
تابعونا هناتابعونا هنا  الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


أوراقنا اشتاقت لمداد حرفك : زائر فــــ أهلا بك



آخر زيارة لك : الخميس 1 يناير



احصائيات المنتدى بيانات مكتبي الرسائل المشاركات الجديدة البحث التسجيل الرئيسية

mo'emn fox
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» ماذا يفيد الاسى؟
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:46 من طرف KEEM

» بطاطس كرسبي في الفرن
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:46 من طرف KEEM

» ديكورات سورية
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:45 من طرف KEEM

» اجمل غرف البنات لون روز
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:45 من طرف KEEM

» لماذا تغيرت ملامح الاسرة
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:44 من طرف KEEM

» الأدب مع الوالدين
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:44 من طرف KEEM

» الأضاحي بالأردن.. إقبال محدود مرجعه الغلاء
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:44 من طرف KEEM

» يسرا ترد على وصفها بـ”النجمة المعلبة”
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:44 من طرف KEEM

» باية حال عدت يا عيد
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 14:43 من طرف KEEM

» 35 شهيدا بمجازر جديدة في غزة
حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1أمس في 13:54 من طرف KEEM


شاطر
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 حكم الاشتراك بالاضحية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 202433
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

حكم الاشتراك بالاضحية Empty
مُساهمةموضوع: حكم الاشتراك بالاضحية   حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1الأربعاء 23 سبتمبر - 18:17

حكم الاشتراك في الأضحية
خالد بن سعود البليهد

السؤال :
فضيلة الشيخ السلام عليكم
هل يجوز لابن يسكن مع والده أن يشترك مع والده في ثمن الأضحية.


الجواب : 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. حكم اشتراك الولد مع الوالد باعتبار علاقته المالية له حالتان:
1- أن يكون الولد له دخل مالي مستقل بنفقته عن والده ينفق على نفسه فهذا يشرع له أضحية خاصة به ولا يشمله ثواب أضحية والده سواء كان مخالطا للوالد في السكن أم لا. ويجوز له مشاركة أبيه في الأضحية التي تجوز فيها الشركة كل له نصيبه وقسمه الخاص به.
2- أن يكون الولد ليس له دخل مالي مستقل وهو تابع لأبيه في النفقة ينفق عليه فهذا لا يشرع له أضحية خاصة ويكون تابعا لوالده في ثواب الأضحية ولا يشارك والده في الأصل في الأضحية والسنة أن تكون جميع الأضحية من مال الوالد لكن يجوز للولد ولغيره من أهل البيت أن يشارك والده عند الحاجة في ثمن الشاة ويكون هذا منه بمنزلة التبرع والإعانة أما ثواب الأضحية أصالة فتكون لوالده ويدخل هو وباقي البيت تبعا في الثواب.

واعلم أن الأضحية باعتبار حكم الشركة قسمان:
1- قسم يجوز فيها الشركة وهي البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سبع يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال Sadنحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة) رواه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم. 
2- قسم لا يجوز فيها الشركة وهي الشاة فلا يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم يرد في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على ذلك.

والمراد بهذا التفصيل في حكم الاشتراك بالثمن والإجزاء أما التشريك بالثواب فهذا أمر واسع سهل فيه الشرع فيجوز للمضحي أن يدخل في ثواب أضحيته من شاء من المسلمين الأحياء والأموات والأصل في ذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي). رواه أحمد.

والأضحية والهدي في هذا الباب سواء في الحكم لأنهما بمعنى واحد ولم يفرق بيتهما الفقهاء. أما العقيقة فيجب أن تكون كاملة فلا تجوز فيها الشركة فلا تجزئ العقيقة في البقرة والبدنة عن سبعة أنفار لأن الأصل عدم الشركة ولم يرد في الشرع ما ينقل عن هذا الأصل ولا يصح قياس العقيقة على الهدي في الحكم لأن العقيقة شرعت فداء للإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه). رواه الخمسة وصححه والترمذي. والفداء لا يتبعض لأنه على سبيل المكافأة نفس بنفس فيشترط فيه أن يكون الدم المراق خاصا بالمولود الذي يعق عنه لا يشاركه مولود آخر.


خالد بن سعود البليهد 
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 202433
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

حكم الاشتراك بالاضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الاشتراك بالاضحية   حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1الأربعاء 23 سبتمبر - 18:18

حكم الاشتراك بالاضحية Nawasreh_136196505367891
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العراب
قلم ماسي
قلم ماسي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 61194
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 30/09/2013

حكم الاشتراك بالاضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الاشتراك بالاضحية   حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1الخميس 1 أكتوبر - 10:04

بارك الله بك ابو احمد
 وجزاك خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KEEM
الإدارة الإشرافية
الإدارة الإشرافية


عدد المساهمات عدد المساهمات : 202433
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2013

حكم الاشتراك بالاضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الاشتراك بالاضحية   حكم الاشتراك بالاضحية Icon_minitime1الخميس 1 أكتوبر - 10:36

شكرا لمرورك الطيب العراب
 دمت بكل الود
 تقبل مني
حكم الاشتراك بالاضحية 350077
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الاشتراك بالاضحية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أوراق :: الأوراق الاسلاميـــة :: أوراق اسلاميـة-
انتقل الى: