لي صديقة منعها زوجها من زيارة أهلها منعاً باتاً بسبب خلاف وقع بينه وبين أبيها ليلة الزفاف على الرغم أن بينهم صله قرابة، وقد مضي على هذه القطيعة سنة كاملة، أرجو بيان الحكم الشرعي فى هذه المسألة، وهل يحق للزوج أن يمنع زوجته من أهلها؟
أجاب على هذا السؤال الداعية الإسلامي د. محمد رشيد العويد قائلاً: هذا المنع ظلم فاحش، وإذا كان الظلم محرماً في جميع الأحوال، فإنه في حق الأقربين أشد حرمة وأعظم إثماً، وفى الحديث القدسي الصحيح: ”ياعبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا”
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة” رواه مسلم.
وليخش هذا الزوج المتمادي فى خصومته نقمة الله العاجلة، فإن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب، وإذا وقع الظلم عليه من والد زوجته في ما يري، فإنه قد إنقلب ظلماً بعد أن كان مظلوماً، ومن صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو ألا يكون هذا الرجل منهم، فإن كان جاهلاً بالحكم فليعلم ويستغفر ربه، وليحسن إلى زوجته فإنها ابنة خالته قبل أن تكون امرأته، وقد تضاعف حقها وقطيعة الرحم من كبائر المحرمات.
وفى الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي” فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ”لئن كنت كما قلت، كأنما تسفهم المل (يعني تطعمهم الرماد الحار لأنك تقابل إساءتهم بالإحسان) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم (يعني نصيراً مادمت على ذلك)” رواه مسلم.
ومن أشد ما ورد الوعيد لقاطع الرحم ما رواه الإمام مسلم وغيره قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ”إن الله عز وجل خلق الخلق، حتى إذا فزع منهم، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة،.. فقال سبحانه: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قال الرحم: بلي. قال سبحانه فذاك لك” ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)(سورة محمد).