عرف الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرة، وانتهوا إلى أن الحج على ثلاثة أنواع ، قران وتمتع، وإفراد.
وتتغير الصيغة بتغير النسك كالتالي :
من حج قارنا قال عند إحرامه ” لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً”
وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا وقال عند إحرامه
” لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً ” .
وإن كان متمتعاً قال: “لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج”، وفي يوم التروية يقول :” لبيك اللهم حجاً .
أما المفرد فيقول عند إحرامه” لبيك اللهم حجاً” .
أما المعتمر فقط فيقول” لبيك اللهم عمرة”.
والإحرام معناه
نية الحج مقرونة بالتلبية والنية هنا هي عزم القلب على فعل النسك خالصاً لله تعالى، والتلفظ بها جهراً مستحب
وليس واجباً، فلا تبطل العبادة بدونه ومكان النية المواقيت، فلا يجوز تخطي الميقات بدون إحرام.
فمن تخطى الميقات مع النية دون تلفظ بها فنسكه صحيح فإن تخطي الميقات بغير نية أصلاً، فإن عليه
أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه من جديد إن استطاع أو يحرم من مكانه ويذبح شاة فداء لتأخر الإحرام عن موضعه.
وينبغي على شركة الطيران أن تنبه الحجاج قبيل الوصول إلى الميقات بوقت كاف إلى ضرورة الإحرام.
وإذا خشي المسلم أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن له أن يحرم من مطار بلده عند ركوب الطائرة أو بُعَيْد إقلاعها احتياطاً
.