المادة (21)
أ. يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يتولى مجلس القسم المهمات والصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1.تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3.تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
5.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5.النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والإجازة والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر اي من الامور اعلاه الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة اعلى منها.
6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7.اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8.دراسة أي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم.
ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه وتنمية البحث العلمي وتقييم أداء العاملين فيه وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف العميد أحد اعضائه للقيام بمهماته لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفق أحكام هذه الفقرة.
المادة (22)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني.
المادة (23)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
أ. الأستاذ.
ب. الأستاذ المشارك.
ج. الأستاذ المساعد.
د. المدرس.
ه. المدرس المساعد.
و. الاستاذ الممارس
المادة (24)
أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
ب. 1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس
2. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس.
ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
المادة (25)
أ. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1.الرسوم الدراسية.
2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3.ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
4.الهبات والمنح والوصايا والمساعدات والوقفيات وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
5.أي إيرادات أخرى.
ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
ج. 1. تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس.
2. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
3. يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والسنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.
د. 1. تنشأ في الجامعة وحدة للمتابعة والتقييم ويعين مديرها بقرار من الرئيس.
2. تكون الوحدة مسؤولة أمام الرئيس مباشرة وتتولى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة ومجالسها بالإضافة إلى تقييم الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى الرئيس الذي يقوم برفعها إلى مجلس الأمناء.
3.يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والسنوي إلى المجلس للاطلاع عليه.
هـ. يكون لكل جامعة خاصة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على أن يرسل رئيس مجلس الأمناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني السنوي الى المجلس للمصادقة عليه.
المادة (26)
أ . تخصص الجامعة ما نسبته (5%) من موازنتها الكلية(البيان المالي والختامي) لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لأغراض الايفاد إلى جامعات عالمية مرموقة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لإعداد الكوادر الأكاديمية المتميزة وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة.
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج. تخصص الجامعة ما نسبته 2% سنويا من موازنتها التشغيلية لإعادة تأهيل وصيانة مبانيها.
المادة (27)
أ. تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (28)
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيقا لأهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
المادة (29)
على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر :-
أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء.
ب. لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة الخاصة واجهزتها باي صورة كانت.
ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
د. على الرغم ما ورد في أي تشريع اخر تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك توفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها، بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
المادة (30)
أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه.
ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء.
ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (31)
مع مراعاة ما ورد في المادة (12/ز/2) يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل..
المادة (32)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائيا ً.
المادة (33)
للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (34)
تسري أحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير اردنية او أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (35)
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية :-
أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
ب. شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
ج. الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال.
د. منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
هـ. البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
و. امور البحث العلمي.
المادة (36)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة واي امور اخرى تتعلق بانشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (37)
يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته.
المادة (38)
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون