عممت إدارة السير اليوم الأثنين على الأخوة السائقين إلى ان قيادة مركبة برخصة موقوف العمل بها اداريا أو قانونيا يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تقل عن مائتي دينار  أو بكلتا هاتين العقوبتين.

واشارت إلى انه يعامل السائق الموقوف العمل برخصته كسائق غير مرخص وإذا تسبب بحادث في تلك الفترة يتم تعويض الغير من قبل شركة التأمين والرجوع على سائق المركبة بالمبالغ التعويضية .